الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي يعني الأسدي عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى …

 الرقم: 33777  المشاهدات: 1831
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الكوفي ـ يعني: الأسدي ـ، عن محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن ـ يعني: علي بن محمد (عليهما السلام): ـ المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بينة؟ أم لا تقبل دعواه بلا بينة (1)؟ فكتب إليه: ـ يعني: علي بن محمد يجوز بلا بينة.
قال: وكتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو ام زوجها في متاعها و (2) خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم، أيكون في ذلك بمنزلة الاب في الدعوى؟ فكتب: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى (4).

المصادر

الكافي 7: 431 | 18.

الهوامش

1- في المصدر: الا ببينة.
2- في المصدر: او [في].
3- التهذيب 6: 289 | 800.
4- الفقيه 3: 64 | 214.



الفهرسة