محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد، ثمّ ترجع إلى زوجها الأول. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(1) وبإسناده عن محمد بن يعقوب(2).