محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجهامات، فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول، قال: لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد، ويضمنان المهر لها عن (1) الرجل، ثم تعتدّ، وترجع إلى زوجها الأول.