وبإسناده عن الحسن بن محبوب، (عن العلاء وأبي أيوب) (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل غائب عن (2) امرأته أنه طلقها، فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها، وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيرد على الأخير، ويفرق بينهما، وتعتد من الأخير، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من (كتاب المشيخة) للحسن بن محبوب السرائر: 481.">(3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(4)، والذي قبله بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي، عن عبيد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن عبد الحميد.