الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن …

 الرقم: 33910  المشاهدات: 1769
قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: لا اجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة، وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس، والعذرة، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب، يحلف بالله أن حقه لحق.
ورواه الشيخ كالذي قبله (1).

المصادر

الكافي 7: 390 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 6: 269 | 723، والاستبصار 3: 29 | 95.



الفهرسة