الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال إذا كان …

 الرقم: 33911  المشاهدات: 1698
قائمة المحتويات وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 390 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 6: 264 | 703، والاستبصار 3: 23 | 71.



الفهرسة