الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن شهادة …

 الرقم: 33912  المشاهدات: 1698
قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء؟ فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر (1) إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها (2) في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

المصادر

الكافي 7: 391 | 4، والتهذيب 6: 264 | 704، والاستبصار 3: 23 | 72.

الهوامش

1- في التهذيب والاستبصار: ينظرون (هامش المخطوط).
2- في التهذيب والاستبصار: شهادتهن (هامش المخطوط).



الفهرسة