الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن القاسم عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها …

 الرقم: 33929  المشاهدات: 1735
قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال (1).

المصادر

التهذيب 6: 270 | 728، والاستبصار 3: 30 | 100.

الهوامش

1- في نسخة من التهذيب: الرجل (هامش المخطوط).



الفهرسة