|
الحديث |
الرقم: 33931
المشاهدات: 1618
قائمة المحتويات
وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة (1).
المصادرالتهذيب 6: 270 | 730، والاستبصار 3: 31 | 103.
الهوامش
1- وفي نسخة: المراة الواحدة (هامش المخطوط).
|
|