الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود …

 الرقم: 33943  المشاهدات: 2170
قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، وعلي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح، بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا بأس به، ثم قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا ـ لعنهم الله ـ هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا وعظموا ما هون الله، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجىء عن الله في تحريمه (1)، فسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك الشاهدين تأديبا ونظراً، لئلا ينكر الولد والميراث، وقد ثبتت عقدة النكاح (واستحل الفروج) الفرج.">(2) ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين، عدلين، فقلت: فأنى ذكر الله تعالى قوله: (فرجل وامرأتان) (3) فقال: ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان، فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدعي، إذا لم يكن امرأتان، قضي بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده عندكم.

المصادر

التهذيب 6: 281 | 774، والاستبصار 3: 26 | 81.

الهوامش

1- في الاستبصار: عزيمة (هامش المخطوط).
2- في المصدر: ويستحل الفرج.
3- البقرة 2: 282.



الفهرسة