وبالاسناد عن (داود بن الحصين، وعن سعد، عن) محمد بن خالدوعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين و.">(1) محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، والهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء، ولو امرأة واحدة. قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجبا.
المصادر
التهذيب 6: 269 | 726، والاستبصار 3: 30 | 98.
الهوامش
1- في التهذيب: سعد بن عبدالله بن محمد بن خالدوعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين و.