الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسماعيل بن أبي حنيفة قال قلت …

 الرقم: 34075  المشاهدات: 1740
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة (1) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود، والقتل أشد من الزنا؟ فقال: لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود: على الرجل شاهدان،، وعلى المرأة شاهدان.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 404 | 7.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن ابي حنيفة.
2- التهذيب 6: 277 | 760.



الفهرسة