قال الكليني: ورواه بعض أصحابنا عنه، قال: فقال لي: ما عندكم يا أبا حنيفة؟ فقلت: ما عندنا فيه إلا حديث عمر، أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد، قال: فقال لي: ليس كذلك يا أبا حنيفة، ولكن الزنا فيه حدان، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد، لان الرجل والمرأة، جميعاً عليهما الحد، والقتل إنما يقام على القاتل، ويدفع عن المقتول.