محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما (1) أربعة شهود على الأيلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الاربعة، أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد.