الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير …

 الرقم: 34077  المشاهدات: 1906
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما (1) أربعة شهود على الأيلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الاربعة، أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد.

المصادر

الفقيه 4: 15 | 24.

الهوامش

1- في نسخة: عليه (هامش المخطوط).



الفهرسة