وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، إلا أنه أسقط قوله: وهما اللذان الخ (2).