وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
المصادر
الكافي 7: 177 | 2، التهذيب 10: 3 | 6، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب النكاح المحرم.