الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي قال سألت أبا …

 الرقم: 34385  المشاهدات: 1808
قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي، قال: سألت (أبا عبدالله (عليه السلام)) (1) عن امرأة تزوجت في عدتها، فقال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها، وعليها ضرب مائة جلدة، قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك، قلت: فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة، فتسأل حتى تعلم.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب مثله (2).

المصادر

التهذيب 10: 20 | 61.

الهوامش

1- في المصدر: أباجعفر (عليه السلام).
2- الكافي 7: 192 | 2.



الفهرسة