وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أن عليا (عليه السلام) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسهاقبل أن تطهر الحد. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1). قال الشيخ: ذكر ابن بابويه أنه إنما ضربه الحد لانه كان وطئها، وجوز الشيخ حمله على عدة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدة بالوضع.