محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 203 | 3، أورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث 4 من الباب 39 من أبواب حد الزنا.