وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن بعض أصحابه ـ رفعه، في حديث ـ إن امرأة أمسكت جارية، ثم افترعتها باصبعها ورمتها بالفجور، فسئل الحسن (عليه السلام) فقال: على المرأة الحد لقذفها الجارية، وعليها القيمة لافتراعها إياها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): صدقت.