وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجراحات ـ إلى أن قال: ـ وقال: إن قتل رجل امرأته (1) عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه. قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلا؟ قال: تقتل(2) ولا يغرم أهلها شيئا.