وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: اتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها، فخير رسول الله (صلى الله عليه وآله) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(1)، وكذا الذي قبله.