الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد …

 الرقم: 35427  المشاهدات: 2118
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة ألف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة.
قال عبد الرحمن بن الحجاج: فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما روى ابن أبي ليلى، فقال: كان علي (عليه السلام) يقول: الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعشرة آلاف لاهل الامصار (1)، وعلى أهل البوادي مائة من الابل، ولاهل السواد مائة بقرة، أو ألف شاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2).
ورواه في (المقنع) مرسلا، إلى قوله: مائتي حلة (3).

المصادر

الكافي 7: 280 | 1، التهذيب 10: 160 | 640، والاستبصار 4: 259 | 975.

الهوامش

1- في التهذيب: وقيمة الدينار عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار (هامش المخطوط).
2- الفقيه 4: 78 | 245.
3- المقنع: 182.



الفهرسة