وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل (1) فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان، ولكن ليغطها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وابن أبي نجران جميعا، عن ابن أبي نصر(2)، والذي قبله عنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة والاول عنهم، عن سهل وابن أبي نجران، والذي بعده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.