محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (1) مائتا دينار، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها (مائة وستة وستون) (2) دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا: منها دية كسرها مائة دينار، وفي نقل عظامها خمسون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا، فان رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا (وثلث دينار) (3)، فان فكت فديتها (4) ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقبها نصف (5) موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون (6)، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين (7) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. ورواه الصدوق، والشيخ كما مر (8).
المصادر
الكافي 7: 339 | 11.
الهوامش
1- في المصدر: الرجل.
2- في التهذيب: مائة وستون (هامش المخطوط)، والمصدر.