الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في القدم إذا كسرت فجبرت على غير …

 الرقم: 35671  المشاهدات: 1896
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (2) مائتا دينار، (ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها، وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار) (3)، وفي ناقبة فيها ربع كسرها خمسون دينارا الاصابع والقصب التي في القدم (4) دية الابهام ثلث دية الرجل (5) ثلاثمائة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار، (وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار) (6)، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الاعلى من الابهام ـ وهو الثاني الذي فيه الظفر ـ ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث. وفي فكها خمسة دنانير، وفي ظفره ثلاثون دينارا، وذلك لانه ثلث دية الرجل، ودية الاصابع دية كل أصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية قصبة (7) الاربع سوى الابهام دية كل قصبة منهن ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي القدم ستة عشر دينارا وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظام كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير، وفي المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار، ودية فكه ثمانية دنانير (8)، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، ودية موضحته دينار وثلث دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكه ديناران وأربعة أخماس دينار، ودية كل ظفر عشرة دنانير، (وفي موضحة الاصابع ثلث دية الاصابع) (9).
ورواه الصدوق، والشيخ كما مر (10).

المصادر

الكافي 7: 340 | 11.

الهوامش

1- دية الموضحة ونقل العظام النافذة ليست في التهذيب (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: الرجلين (هامش المخطوط).
3- دية الموضحة ونقل العظام والنافذة ليست في التهذيب «هامش المخطوط» علما ان دية الموضحة وردت في المطبوع.
4- في المصدر زيادة: والابهام.
5- في التهذيب: الرجلين (هامش المخطوط).
6- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
7- في المصدر زيادة: الاصابع.
8- في التهذيب والفقيه: ثلاثة دنانير وثلثا دينار (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
9- ما بين الاقواس ليس في المصدر.
10- مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب.



الفهرسة