وبإسناده عن الصفار، عن السندي بن محمد، عن محمد بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن عاصم الحناط، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى (1) ذهب عقله، قال: عليه الدية، قلت: فانه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا، قد مضت الدية بما فيها، قلت: فانه مات بعد شهرين أو ثلاثة، قال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فاذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها.