محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصاب في عينيه (1) فيذهب بعض بصره، أي شيء يعطى؟ قال: تربط إحداهما، ثم توضع له بيضة ثم يقال له: انظر، فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال: لا ابصر، قربها حتى يبصر، ثم يعلم ذلك المكان، ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فان جاء سواء وإلا قيل له: كذبت حتى يصدق، قلت: أليس يؤمن؟ قال: لا، ولا كرامة ويصنع بالعين الاخرى مثل ذلك ثم يقاس، ذلك على دية العين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).