وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلاّ ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنّما أمرنا بالنافلة (1) ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن أبن أبي عميرعلل الشرائع: 328 | 2 الباب 24.">(2). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، نحوه (3).