وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: يا با محمّد، إنّ العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها، وثلاثة أرباعها وأقلّ وأكثر على قدر سهوه فيها، لكنّه يتمّ له من النوافل، قال: فقال له أبو بصير: ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أجل، لا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(1)، والذي قبله عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله.