علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن صالح بن عقبة، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال له رجل: ربّما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار، أيجوز ذلك؟ قال: قرّة عين لك والله ـ ثلاثاً ـ إنّ الله يقول: (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة) (1) الآية، فهو قضاء صلاة النهار بالليل، وقضاء صلاة الليل بالنهار، وهو من سر آل محمّد المكنون.