محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالله بن عجلان قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ ركعتين، فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة.
المصادر
مستطرفات السرائر: 30 | 22، أخرجه عن التهذيب والكافي في الحديث 10 من الباب 8 وفي الحديث 11 من الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة.