أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنّه كتب إليه: يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية (1) على عمل الوشى من قزّ وأبريسم، هل تجوز الصلاة فيها إم لا؟ فأجاب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة إلاّ في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان.