محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في حرير محض. ورواه الشيخ كما مرّ (1).
المصادر
الكافي 3: 399 | 10، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.