وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يقلم أظفاره، ويجز شاربه، ويأخذ من شعر لحيته، ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: با زرارة، كل هذا سنّة، والوضوء فريضة، وليس شيء من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا. ورواه الصدوق بإسناده، عن زرارة، مثله (1).
المصادر
التهذيب 1: 346|1013، والاستبصار 1: 95|308، وأورده في الحديث 1 من الباب 83 من أبواب النجاسات.