وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخذ من أظفاري، ومن شاربي، وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فامسح على أظفاري الماء؟ فقال (1): هو طهور، ليس عليك مسح.
المصادر
التهذيب 1: 346|1012، والاستبصار 1: 95|309، وأورده في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام، والحديث 1 من الباب 3 من أبواب الجنابة، والحديث 2 من الباب 83 من أبواب النجاسات.