محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ، قال: قلت: الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت؟ فقال: ليس على الأمة قناع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 394 | 2، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 28، وصدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة.
المصادر
التهذيب 2: 217 | 854، أورده بتمامه في الحديث 10 الباب 28 من هذه الأبواب.
وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلاّ أن تكون مملوكة، فإنّه ليس عليها خمار، إلاّ أن تحبّ أن تختمر، وعليها الصيام.
المصادر
التهذيب 4: 281 | 851، أورده في الحديث 7 الباب 29 من أبواب ما يصح منه الصوم.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الأمة تغطّي رأسها؟ فقال: لا، ولا على أُمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد.
وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله الأنصاري، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس.
وعنه، عن أبي علي بن (1) محمّد بن عبدالله بن أبي أيوب، عن علي بن أسباط، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع. قال الشيخ: يحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات، ويمكن أن يكون إنّما سوّغ لهنّ هذا في حال لا يقدرن على القناع، ويحتمل أن يكون المراد تصلّي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها، قال: والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرّة فيحمل على الأمة.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة، ولا على المكاتبة، إذا اشترط عليها مولاها، قناع في الصلاة، وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها. قال: وسألته عن الأمة إذا ولدت، عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت، وليس عليها التقنّع في الصلاة. ورواه الكليني كما يأتي في آداب النكاح (1). وفي (العلل): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم، مثله، إلى قوله: في الحدود كلّها (2).
المصادر
الفقيه 1: 244 | 1085.
الهوامش
1- يأتي في الحديث 2 من الباب 114 من أبواب مقدمات النكاح.
وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حمّاد الخادم (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الخادم. تقنّع رأسها في الصلاة؟ قال: اضربوها، حتى تعرف الحرّة من المملوكة.
وعن أبيه، عن علي بن سليمان، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن حمّاد اللّحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المملوكة، تقنّع رأسها في الصلاة (1)؟ قال: لا، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنعة ضربها، لتعرف الحرّة من المملوكة. ورواه البرقي في (المحاسن): عن أبيه، عن يونس بن عبدالرحمن، عن حمّاد بن عثمان، مثله (2).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الأمة، هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال: لا بأس.
محمّد بن مكّي الشهيد في (الذكرى) قال: روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القمّاط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الأمة، أتقنّع رأسها؟ قال: إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كنّ يضربن فيقال لهّن: لا تشبهّن بالحرائر.