محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: صلّت فاطمة (عليها السلام) في درع وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأُذنيها.
وبإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن المرأة ليس لها إلاّ ملحفة واحدة، كيف تصلّي؟ قال: تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله (1).
وبإسناده عن يونس بن يعقوب، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال: نعم. قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلاّ الخمار، إلاّ أن لا تجده.
وبإسناده عن المعلّي بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال: لا بأس إذا التفّت بها، وإن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولاً.
قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة، منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار. ورواه البرقي في (المحاسن): عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (1). وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن أبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) في وصيّته لعلي (عليه السلام)، مثله، إلاّ أنّه قال: الجارية المدركة (2).
المصادر
الفقيه 1: 36 | 131، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً. ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، واقتصر على حكم المرأة (1).
المصادر
الكافي 3: 394 | 2، والتهذيب 2: 217 | 855، وأورده صدره في الحديث 1 من الباب 22، وذيله في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.
وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار، ودرع، وخمار، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتزّر بأحدهما وتقنّع بالآخر، قلت: فإن كان درع وملحفة، ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنّعت بملحفة (1)، فإن لم تكفها فتلبسها (2) طولاً. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة؟ قال: درع وملحفة، فتنشرها على رأسها، وتجلّل بها.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تصلّي في درع وخمار؟ فقال: يكون عليها ملحفة تضمّها عليها. قال الشيخ: هذه محمول على زيادة الفضل والثواب، أو على كان الدرع والخمار لا يواريان شيئاً لما تقدّم (1).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ـ إلى أن قال ـ قلت: فتغطّي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلّي وهي مخمّرة الرأس، الحديث.
المصادر
التهذيب 8: 228 | 826، والاستبصار 4: 6 | 20، أورده في الحديث 3 من الباب 64 من أبواب العتق.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلاّ بخمار.
وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام)، قال: سألته عن المرأة الحرّة، هل يصلح لها أن تصلّي في درع ومقنعة؟ قال: لا يصلح لها إلاّ في ملحفة، إلاّ أن لا تجد بُدّاً.
علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة، هل يصلح لها ن تصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال ك لا يصلح لها إلاّ أن تلبس درعها.