باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم، وحدّ العورة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب لباس المصلّي » باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم، وحدّ العورة

5536. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي (1)، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تمّت صلاته.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب (2).

المصادر

التهذيب 2: 216 | 851.

الهوامش

1- ورد في هامش المخطوط ما نصه. قال ابن ادريس: العمركي البوفكي بالباء الموحدة المضمومة والواو والفاء المفتوحة والكاف. ويوفك: قرية من قرى نيشابور وهو شيخ ثقة من أصحابنا. (منه قده). السرائر: 484.
2- السرائر: 484.