محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه؟ قال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج (1) فلا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّ الناس يقولون: إنّ الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.
المصادر
التهذيب 2: 326 | 1335، والاستبصار 1: 392 | 1493، أورده في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: رأيت أبا عبدالملك القمّي يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود؟ فقال: إن شئت، ثمّ قال: إنّي والله ليس من هذا وشبهة أخاف عليكم (1).
المصادر
التهذيب 2: 326 | 1336، والكافي 3: 408 | 3.
الهوامش
1- في هامش المخطوط: إن شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي فيدخل (يده في ثوبه) (1)؟ قال: إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل الأُخرى فلا بأس. ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن (2)، والذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، نحوه.