محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن فارة المسك تكون مع من (1) يصلّي وهي (2) في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك. محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال جميعاً، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، مثله (3).
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت إليه يعني أبا محمّد (عليه السلام): يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة المسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيّاً.