محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون على طهر، فياخذ من أظفاره، أو شعره، أيعيد الوضوء؟ فقال: لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء، قال: قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء؟ فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم، وقولوا: هكذا السنة. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يقلم أظفاره، ويجز شاربه، ويأخذ من شعر لحيته، ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: با زرارة، كل هذا سنّة، والوضوء فريضة، وليس شيء من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا. ورواه الصدوق بإسناده، عن زرارة، مثله (1).
المصادر
التهذيب 1: 346|1013، والاستبصار 1: 95|308، وأورده في الحديث 1 من الباب 83 من أبواب النجاسات.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخذ من أظفاري، ومن شاربي، وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فامسح على أظفاري الماء؟ فقال (1): هو طهور، ليس عليك مسح.
المصادر
التهذيب 1: 346|1012، والاستبصار 1: 95|309، وأورده في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام، والحديث 1 من الباب 3 من أبواب الجنابة، والحديث 2 من الباب 83 من أبواب النجاسات.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الرجل يقرض من شعره بأسنانه، أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال: لا بأس، إنما ذلك في الحديد. ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله (1).
وبالإسناد عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد، أو جز شعره، أو حلق قفاه، فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل: فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة، لأن الحديد نجس، وقال: لأن الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنة. وبالإسناد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1). إلا أنه قال: يمسح لا بالماء، ويعيد الصلاة.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن إسماعيل بن جابر، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من أظفاره، وشاربه، أيمسحه بالماء؟ فقال: لا، هو طهور.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده، علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء، ثم يقوم، فيصلي؟ قال: ينصرف، فيمسحه بالماء، ولا (يعيد صلاته) (1) تلك.