محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه، أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء، ولا يسلّي حتى يطرحه. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الحميري بالإسناد السابق (2).
المصادر
الكافي 3: 36|7، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب قواطع الصلاة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الناصور (1)، أينقض الوضوء؟ قال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح. ورواه الشيخ كما مر، وكذا الصدوق (2).
المصادر
الكافي 3: 36|2.
الهوامش
1- في المصدر: الناسور.
2- تقدم عنهما في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) وأنا حاضر، فقال: إن بي جرحاً في مقعدتي، فأتوضأ، ثم أستنجي، ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة، تخرج من المقعدة، أفأعيد الوضوء؟ قال: قد أنقيت؟ قال: نعم، قال: لا، ولكن رشه بالماء، ولا تعد الوضوء. وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، مثله، إلا أنه قال: إن بي خراجاً (1). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان، مثله (2).