باب استحباب لبس النعل البيضاء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة » باب استحباب لبس النعل البيضاء

5934. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سماعة، عن داود الحذاء، عن عبدالملك بن بحر صاحب اللؤلؤ قال: من أراد لبس النعل فوقعت له صفراء إلى البياض لم يعدم مالاً وولداً، ومن وقعت له سوداء لم يعدم غماً وهماً.

المصادر

الكافي 6: 466|7.

5935. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن أبي سليمان الخواص، عن الفضل بن دكين، عن سدير الصيرفي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وعليّ نعل بيضاء فقال لي: يا سدير، ما هذه النعل، احتذيتها على علم؟ قلت: لا والله جعلت فداك، فقال: من دخل السوق قاصداً لنعل (1) بيضاء لم يبلها حتى يكتسب مالاً من حيث لا يحتسب.
قال أبو نعيم: أخبرني سدير أنه لم يبل تلك النعل حتى اكتسب مائة دينار من حيث لا (2) يحتسب.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال): عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري (3).

المصادر

الكافي 6: 465|3.

الهوامش

1- في ثواب الأعمال: لشراء نعل. (هامش المخطوط).
2- في ثواب الأعمال: لم.
3- ثواب الأعمال: 43.