باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي، وكراهة استقبال الريح واستدبارها، واستحباب استقبال المشرق والمغرب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب أحكام الخلوة » باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي، وكراهة استقبال الريح واستدبارها، واستحباب استقبال المشرق والمغرب

790. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبدالله (عليه السلام) وأبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم، وهو غلام، فقال له أبو حنيفة: يا غلام، أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط، ولا بول، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت.

المصادر

الكافي 3: 16|5، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 30|79، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة.

791. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى بإسناده، رفعه قال: سئل أبو الحسن (عليه السلام): ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله (1).
محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الحسن بن علي (عليه السلام)، ثم ذكر مثله (2).
ورواه في (المقنع) مرسلا، عن الرضا (عليه السلام)، مثله (3).

المصادر

الكافي 3: 15|3.

الهوامش

1- التهذيب 1: 26|65 و33|88. والاستبصار 1: 47|131.
2- الفقيه 1: 18 |47.
3- المقنع: 7.

792. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال ـ في حديث المناهي ـ: إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة.

المصادر

الفقيه 4: 3|1.

793. 

قائمة المحتويات قال: ونهى رسول الله (صلى الله عليه وأله) عن استقبال القبلة ببول، أو غائط.

المصادر

الفقيه 1: 180|851.

794. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولكن شرقوا، أو غربوا (1).

المصادر

التهذيب 1:25 |64، والاستبصار 1: 47 |130.

الهوامش

1- قد ذهب بعضهم الى وجوب استقبال المشرق او المغرب للأمر في هذا الحديث، ولتحريم استقبال القبلة واستدبارها ولا يتم إلا باستقبال المشرق أو المغرب لقولهم (عليهم السلام): «ما بين المشرق والمغرب قبلة» وهو مردود بان الاوامر في مثله للاستحباب غالبا، خصوصا بعد النهي بل ورودها بعد النهي للجواز اغلب حتى قطع كثير من العلماء بعدم افادتها للوجوب، وحديث القبلة مخصوص بالناسي والله أعلم (منه قده).وللزيادة راجع المدارك: 24 ومفتاح الكرامة 1: 50 والجواهر 2: 7 اما صاحب ذخيرة المعاد 16 ـ 24 قال: والظاهر أن التشريق والتغريب مستحب.

795. 

قائمة المحتويات وبالإسناد، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس (1)، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء او غيره، رفعه قال: سئل الحسن بن علي (عليه السلام): ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها.

المصادر

التهذيب 1: 26|65 و 33|88 والاستبصار 1: 47|131.

الهوامش

1- لم يرد في الاستبصار: أحمد بن إدريس (هامش المخطوط).

796. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن محمد بن إسماعيل قال: دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة، ثم ذكر، فانحرف عنها إجلالا للقبلة، وتعظيما لها، لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن الحارث بن بهرام، عن عمرو بن جميع قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من بال حذاء القبلة، ثم ذكر مثله (1).

المصادر

التهذيب 1: 26|66 و 352|1043 والاستبصار 1: 47|132.

الهوامش

1- المحاسن: 54|82.