1 |
باب وجوب ستر العورة، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلل، رجلا كان أو امرأة |
2 |
باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي، وكراهة استقبال الريح واستدبارها، واستحباب استقبال المشرق والمغرب |
3 |
باب استحباب تغطية الرأس والتقنع عند قضاء الحاجة |
4 |
باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلي، وشدة التستر، والتحفظ |
5 |
باب استحباب التسمية، والاستعاذة، والدعاء بالمأثور، عند دخول المخرج، والخروج منه، والفراغ، والنظر، والنظر الى، الماء، والوضوء |
6 |
باب كراهة الكلام على الخلاء |
7 |
باب عدم كراهة ذكر الله وتحميده وقراءة آية الكرسي على الخلا |
8 |
باب عدم كراهة حكاية الأذان على الخلاء، واستحبابه * |
9 |
باب وجوب الاستنجاء، وازالة النجاسات، للصلاة |
10 |
باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلّى |
11 |
باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول |
12 |
باب كراهة الاستنجاء باليمين إلا لضرورة، وكذا مس الذكر باليمين وقت البول |
13 |
باب أن الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمى الغسل. |
14 |
باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة، ثم بالاحليل، واستحباب مبالغة النساء فيه |
15 |
باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار، والآبار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر، وعلى أبواب الدور، وأفنية المساجد، ومنازل النزال، والحدث قائما، وأنه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي |
16 |
باب كراهة التخلي على القبر، والتغوط بين القبور، وأن يستعجل المتغوط، وجملة من المكروهات |
17 |
باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله، وكراهة استصحابه عند التخلي، وعند الجماع، وعدم تحريم ذلك، وكذا خاتم عليه شيء من القرآن، وكذا درهم ودينار وعليه اسم الله |
18 |
باب أنه يستحب لمن دخل الخلاء تذكر ما يوجب الاعتبار، والتوا ضع، والزهد، وترك الحرام |
19 |
باب ما يستحب أن يقال للحافظين عند ارادة قضاء الحاجة |
20 |
باب كراهة طول الجلوس على الخلاء |
21 |
باب كراهة السواك في الخلاء |
22 |
باب كراهة البول في الصلبة، واستحباب ارتياد * مكان مرتفع له، أو مكان كثير التراب |
23 |
باب وجوب التوقي من البول |
24 |
باب كراهة البول في الماء، جاريا وراكدا، وجملة من المناهي |
25 |
باب كراهة استقبال الشمس أو القمر بالعورة عند التخلي |
26 |
باب أن أقل ما يجزي في الاستنجاء من البول شلا ما على الحشفة، ويستحب الثلاث، ويجزي الصب، ولا يجب الدلك |
27 |
باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم، والريح، وعدم استحبابه أيضا |
28 |
باب أنه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون مخرج الأخر |
29 |
باب أن الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه |
30 |
باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثلاثة غير المستعملة والماء، واستحباب الجمع، وجعل العدد وترا إن احتاج إلى الاكثر |
31 |
باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول |
32 |
باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين، ولا مسحه. |
33 |
باب كراهة البول قائما من غير علة، إلا أن يطلى بالنورة، وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع |
34 |
باب استحباب اختيار الماء على الأحجار، خصوصا لمن لان بطنه في الاستنجاء من الغائط، وتعينه مع التعدي، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير |
35 |
باب كراهة الاستنجاء بالعظمء والروث، وجوازه بالمدر، والخرق، والكرسف، ونحوها |
36 |
باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم، أو زمرد، عند التخلي، واستحباب نزعه عند الاستنجاء |
37 |
باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط |
38 |
باب كراهة غسل الحرة فرج زوجها من غير سقم، وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوجة، وتحريم ذلك من غيرهما مطلقا |
39 |
باب أن من دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر استحب له غسلها، وأكلها بعد الخروج |
40 |
باب تحريم الاستنجاء بالخبز، وحكم التربة الحسينية، والمطعوم |