محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، والحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن التمسح بالأحجار؟ فقال: كان الحسين بن علي (عليه السلام) يمسح بثلاثة أحجار.
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء.
المصادر
التهذيب 1: 50|147، والاستبصار 1: 57|166، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
وعن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي نجران جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار، أن يمسح العجان (1)، ولا يغسله، ويجوزأن يمسح رجليه، ولا يغسلهما.
المصادر
التهذيب 1: 46|129.
الهوامش
1- العجان ما بين الفقحة والخصية. والفقحة حلقة الدبر (الصحاح للجوهري) هامش المخطوط. الصحاح 6: 2162.