باب أن الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب أحكام الخلوة » باب أن الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه

919. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول ـ في الاستنجاء ـ: يغسل (1) ما ظهر منه على الشرج، ولا يدخل فيه الأنملة.
ورواه الشيخ عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).

المصادر

الكافي 3: 17|3.

الهوامش

1- في نسخة «يستنجي ويغسل»، (منه قده).
2- التهذيب 1: 45|128، والاستبصار 1: 51|146.
3- الفقيه 1: 21 |60.

920. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها.

المصادر

التهذيب 1: 45|127، والاستبصار 1: 52|149.

921. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن طهور المرأة في النفاس، إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء، أنها إن استنجت اعتقرت (1)، هل لها رخصة أن تتوضأ من خارج، وتنشفه بقطن أو خرقة؟ قال: نعم، لتتقي (2) من داخل بقطن، أو بخرقة.

المصادر

التهذيب 1: 355|1058.

الهوامش

1- العقر: الجرح. والعاقر الرجل والمرأة الذي لا يولد له (الصحاح للجوهري 2: 753 و755) هامش المخطوط.
2- في نسخة «لتنقي» (منه قده).