باب أنه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون مخرج الأخر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب أحكام الخلوة » باب أنه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون مخرج الأخر

918. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا بال الرجل، ولم يخرج منه شيء غيره، فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده، و لا يغسل مقعدته، وإن خرج من مقعدته شيء، ولم يبل، فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها، ولا يغسل الإحليل.

المصادر

التهذيب 1: 45|127، والاستبصار 1: 52|149.