محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأمّا البول فإنه لا بد من غسله.
المصادر
التهذيب 1: 49|144، و 209|605. ورواه في الاستبصار 1: 55 |160.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل، ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنه لم يستنج من الخلاء؟ قال: ينصرف، ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنه مطهرة للحواشي، ومذهبة للبواسير. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم (1). ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، مثله (3).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً، إذا لم يكن الماء.
وبإسناده عن الصفار، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الوضوء الذي افترضه (1) الله على العباد لمن جاء من الغائط، أو بال؟ قال: يغسل ذكره، ويذهب الغائط، ثم يتوضأ مرتين مرتين.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء.
المصادر
التهذيب 1: 50|147، والاستبصار 1: 57|166، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة.